غاية المطلوب په اثر منسوب کې
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
نائمتين وقد أنحسرت الثياب عن أمها فنظر إلى فرجها وهم بها ثم رجع ثم عاد إليها فلم يزل كذلك حتى أدركه الصبح ولم يصنع شيئا قال فسأل الربيع عن ذلك فقال الليل لباس وقد بلغنا عن الوضاح بن عقبة رحمه الله عن علي بن عزرة في رجل نظر فرج امرأة في الماء عمدا قال لا يحل له نكاحها وينتقض وضوئه وصيام يومه ذلك باب ما جاء في الأكفاء قال أبو سفيان في امرأة أرادت أن تزوج مولى فكره أهلها ذلك قال أبو سفيان أو زوجها رجل من المسلمين برضاها فلا بأس وأحب إلي أن لا تتزوج إلا بأمر السلطان قال أبو جعفر من زوج فارسيا فلا بأس إنما فارس بلد رجل خطب امرأة فزعم أنه عربي فزوجوه ثم سألوا عنه فإذا هو مولى قال نكاحه جائز وإن غرهم بلغنا ذلك عن جابر وبلغنا أن سلمان تزوج وتزوج بلال في قريش عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لا تحملوا النساء على ما يكرهن وكان يقول أيما امرأة هويت رجلا وهوى أبوها غيره فليحق أبوها بهواها وقيل أن رجلا أنكح أبنته رجلا فأتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فشكت إليه إنها أنكحت وهي كارهة فانتزعها من زوجها وقال لا ( 216 ) تكرهوهن فتزوجت بعد ذلك بغيره آخر وقيل أن امرأة أنكحها أبوها وهي كارهة فأتت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال لها أنشدك الله هل قلت لأبيك أن وجدت لي رجلا صالحا فأنكحنيه قالت نعم قال قد وجب النكاح قال الشيخ بشير بن المنذر ليس الكافر بكفؤ لعله يطأها في دبرها أو حيضها مسألة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال لا تجعلوا كرائمكم إلا عند ذي دين فإنه أن أحبها أكرمها وأن أبغضها لم يظلمها وعن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت انكح ذا دين أودع وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال من زوج رحمته بكافر فلا يقول أنه برها بل عقها وفي الحديث من زوج كريمته بفاسق وهو يعلم فقد قطع رحمها أي قرابة ولده منه وقال عمر ( رضي الله عنه ) لا يمنعن النساء من
(1/184)
مخ ۱۹۴