غاية المطلوب په اثر منسوب کې
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
المرأة إذا أمرت وليها أن يزوجها برجل فرضيت وزوجها فليس لها رجعة قال وأخبرته بقول أهل عمان أن لها الرجعة وكان يتعجب من ذلك وقال الوضاح بن عقبة عن موسى أن شهادة الولي على الرضى بالنكاح جائزة وقال هاشم في امرأة أملكها رجل فأتاها الشاهدان فأعلماها فسكتت فقال أما البكر فإن قد أدركنا أهل عمان يقولون رضاها سكوتها حتى سمعت أبا مهاجر يقول لها الشاهدان أنا شهدنا عليك إنك قد رضيت فإن سكتت فهو الرضى وإن أنكرت كان لها قال فأخذ الناس اليوم بذلك وقال هاشم وأما الثيب فليس لها إلا أن تكالم بلسانها سأل ابن عباس عن قول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فلم يبين أدخل بها أو لم يدخل بها فقال ابن عباس أبهموا ما أبهم الله وقال أبو سفيان أخبرني المليح بن حسان قال دخلت أنا وعبد الملك على أبي عبيدة فقلنا يا أبا عبيدة ما قلت في رجل دخل على امرأة فأدخل يده من تحت ثيابها فلمس فردها فتقبضت المرأة وانكرت إنكار الحرة أله أن يتزوجها قال لا قال فبينما نحن عنده إذ دخل أبو نوح صالح الدهان فقلنا من يسأله قال فقال الفضل أنا قال فسأله الفضل قال نعم له أن يتزوجها ويعطيها ماله إن شاء قال أبو عبيدة لا قال أ[و نوح بلى قال أبو عبيدة لا قال له أبو نوح هل أدركت حيان الأعرج قال نعم قال فإنه أخبرني عن جابر أنه يتزوجها ويعطيها ماله إن شاء قال فقال أبو عبيدة فإنها الفروج يا أبا نوح قال صدقت ثم قال يا معاشر الفتيان ألم أنهكم أو قال أني أنهاكم ( 215 ) أن تسألوني إذا كان أبو عبيدة حاضرا قال محبوب في رجل بالغ عبث بصبية لا تعقل ثم أراد تزويجها وقد نظر إلى فرجها أو مسه بفرجه أو بيده أن له أن يتزوجها وكذلك قال أيضا محبوب في امرأة عبثت بصبي صغير وأخذت بذكره وجعلته على فرجها وهو لا يعقل ثم أراد تزويجها بعدما أدرك أن ذلك جائز ولا بأس عليها وعن أبي عثمان أن عبد الله بن جناح كان ملك امرأته فتسور عليها دار الدار فوجدها وأمها
(1/183)
مخ ۱۹۳