Fiqh Trends Among Hadith Scholars in the Third Century AH
الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري
خپرندوی
مكتبة الخانجي
د خپرونکي ځای
مصر.
ژانرونه
•Methods of the Jurists
سیمې
مصر
لَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ [العَبْدِ] فَيَسْتَوْفِيهِ مَنْ هُوَ نَائِبٌ عَنْ الشَّرْعِ، وَهُوَ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ».
وقد روي عن عدد من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا: «أَرْبَعٌ إلَى الوُلَّاةِ: الحُدُودُ، وَالصَّدَقَاتُ، وَالجُمُعَاتُ، وَالفَيْءُ» (١).
١٣ - رَجْمُ اليَهُودِيِّ وَاليَهُودِيَّةِ:
وَبِسَنَدِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً».
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ "».
ذهب مالك وأبو حنيفة إلى «أَنَّ الإِسْلَامَ شَرْطٌ فِي إِحْصَانِ مَنْ يَزْنِي، وَاليَهُودِيُّ وَاليَهُودِيَّة قَدْ فَقَدَا هَذَا الشَّرْطَ»، وأجيب عن الحديث، بأنه يحكي واقعة حال، ولم يبين فيه هل كان حكمه قبل أن تشرع الحدود في الإسلام أولًا، وقد جاء في بعض طرقه «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَجَمَهُمَا بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ» (٢) فسبب الخلاف هو الخلاف في تأويل الحديث.
١٤ - نِصَابُ قَطْعِ اليَدِ فِي السَّرِقَةِ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «قطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مِجَنٍّ، قُوِّمَ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ».
وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: «[يُقْطَعُ] فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ».
- «وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، قَالَ: " لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرِةِ دَرَاهِم "».
اتفق على أنه قد قطعت يد سارق، سرق في عهد النبي ﷺ مِجَنًّا أَوْ جُحْفَةً - أي ترسًا - ولكنهم اختلفوا في تقويم هذا المسروق، ما بين ثلاثة دراهم، أو عشرة، أو دينار، أو ربعه - فلما اختلفت في ذلك أخذ أبو حنيفة بالاحتياط، وهو عشرة دراهم، وقد روي ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعمرو بن شعيب.
(١) انظر: " الترمذي ": ٦/ ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٩، ٢٢٠؛ " الهداية " و" فتح القدير ": ٤/ ١٢٩، ١٣٠؛ و" البخاري ": ٤/ ١٨٢.
(٢) انظر: " الترمذي ": ٦/ ٢١٤، ٢١٥؛ " الهداية " و" فتح القدير ": ٤/ ١٣٠، ١٣٣؛ و" معاني الآثار ": ٢/ ٢٧٨، ٢٨٠؛ و" أبا داود ": ٤/ ٢١٤، ٢١٨؛ و" البخاري ": ٤/ ١٨٢.
1 / 557