525
أن يكون رأس المال من الأثمان
يتفق جمهور الفقهاء على جواز شركة الأموال مفاوضة كانت أو عنانا إذا كان رأس المال من الأثمان أي نقدا رائجا، وكان عينا حاضرة لا مالا غائبا أو دينا يحتاج إلى تحصيل،
وأجاز الشافعية أن يكون رأس المال من المثليات أيضا،
بينما أجاز المالكية شركة الأموال بكل العروض سواء كانت مثلية أو قيمية على أن تجعل قيمتها المتفق عليها يوم العقد رأس مال الشركة.

1 / 524