أن يكون رأس المال من الأثمان
يتفق جمهور الفقهاء على جواز شركة الأموال مفاوضة كانت أو عنانا إذا كان رأس المال من الأثمان أي نقدا رائجا، وكان عينا حاضرة لا مالا غائبا أو دينا يحتاج إلى تحصيل،
وأجاز الشافعية أن يكون رأس المال من المثليات أيضا،
بينما أجاز المالكية شركة الأموال بكل العروض سواء كانت مثلية أو قيمية على أن تجعل قيمتها المتفق عليها يوم العقد رأس مال الشركة.