Fiqh of Transactions
فقه المعاملات
دليل مشروعية الكفالة تشكيل النص
الدليل من الكتاب
في قصة مريم
قول الله تعالى: ﴿وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾ (آل عمران: ٤٤)
وقوله تعالى: ﴿فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا﴾ (آل عمران: ٣٧)
وفي قصة موسى
قول الله تعالى: ﴿إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله﴾ (طه: ٤٠)
وقوله تعالى: ﴿هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم﴾ (القصص: ١٢)
وفي قصة يوسف
قول الله تعالى: ﴿لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل﴾ (يوسف ٦٦)
ومنها في كفالة المال قوله تعالى: ﴿قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾ (يوسف ٧٢) أي كفيل ضامن.
الدليل من السنة
قوله ﷺ: الزعيم غارم. أخرجه أحمد وأصحاب السنة إلا النسائي
ومنها: أن النبي أتي بجنازة رجل ليصلي عليه، فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا، قال هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران، فقال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي. نيل الأوطار (٥ / ٢٣٧)
ومنها: ما رواه قبيصة بن مخارق الهلالي ﵁: أن النبي ﷺ قال: لا تحل الصدقة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك. (أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي) . فأباح له الصدقة حتى يؤدي ثم يمسك، فدل على أن الحمالة قد لزمته.
الدليل من الإجماع:
أن علماء الأمة الإسلامية أجمعوا على جواز الضمان أو الكفالة، لحاجة الناس إليها، ودفع الضرر عن المدين. كما أنها نوع من التعاون على البر والتقوى، لذا تكون الكفالة بالنية الحسنة طاعة يثاب عليها فاعلها.
1 / 314