451

Fiqh of Contemporary Issues for Muslim Minorities

فقه النوازل للأقليات المسلمة

خپرندوی

دار اليسر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
الاضطرار بعد ذكر تحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أُهِلَّ لغير الله به (١).
ثم إن جميع أدلة نفي الحرج والتيسير ورفع المشقات دالة على المراد، وقد تقدمت.
ثانيًا: السنة المطهرة:
١ - قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٢).
٢ - وقوله ﷺ: "وأعوذ بك من ضراءَ مضرةٍ، وفتنةٍ مضلةٍ" (٣).
٣ - وقوله ﷺ كما في حديث أبي ثعلبة الخشني ﵁ قال: قلت: يا نبي الله؛ إنَّا بأرض قومٍ أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد: أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلَّم وبكلبي المعلَّم؛ فما يصلح لي؟ قال: "أما ما ذكرت من أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدتَ بقوسك فذكرتَ اسم الله فكُلْ، وما صدتَ بكلبك المعلَّم فذكرتَ اسم الله فكُلْ، وما صدتَ بكلبك غير معلَّم فأدركتَ ذكاته فكُلْ" (٤).
وجه الدالة:
دلت هذه الأحاديث بجملتها على نفي الضرر والاضطرار في دين الله تعالى، وأفاد

(١) تفسير البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: مجموعة من الباحثين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م، (١/ ٦٦٤).
(٢) أخرجه: ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب: من بني في حقه ما يضر جاره، (٢٣٤٠)، والإمام أحمد في "مسنده" (٥/ ٣٢٦)، وغيرهما، من حديث عبادة بن الصامت ﵁. ورُوي من أحاديث: ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر، وغيرهم ﵃. وصححه الألباني في "إرواء الغليل"، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، (٨٩٦).
(٣) أخرجه: النسائي، كتاب السهو، باب: نوع آخر من الدعاء، (١٣٠٦)، والإمام أحمد في "مسنده" (٤/ ٢٦٤)، من حديث عمار بن ياسر ﵄، وهو قطعة من دعاء كان يقوله عمار في صلاته سمعه من النبي ﷺ. وصححه ابن حبان (٥/ ٣٠٤)، والحاكم (١/ ٥٢٣).
(٤) أخرجه: البخاري، كتاب الذبائح، باب: صيد القوس، (٥٤٧٨)، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، (١٩٣٠).

1 / 460