399

Fiqh of Contemporary Issues for Muslim Minorities

فقه النوازل للأقليات المسلمة

خپرندوی

دار اليسر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
يقول الغزالي ﵀: "وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع، بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي؛ فإنه يتبع ظنه في الترجيح، فلا يقتصر على ملاحظة التخفيف بتتبع الرخص" (١).
ويقول ابن حزم ﵀: "واتفقوا أنَّ طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسقٌ لا يحل" (٢).
وقال ابن عبد البر ﵀-بعد نقله قول سليمان التيمي ﵀-: "إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشرُّ كله. قال أبو عمر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا والحمد لله" (٣).
ويقول الشاطبي ﵀: "تتبع الرخص ميل مع أهواء النفس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. . . قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] " (٤). وذكر أن اتباع الرخص فيه من المفاسد ما فيه، مثل: "الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، وكالاستهانة بالدين. . . وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم" (٥)، وفي شرح المحلي على جمع الجوامع: "الأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب" (٦)، وهذا يدل على أن هناك رأيًا بجواز تتبعها، لكن ما ذكره من المنع هو الأصح عنده.
ثانيًا: المجيزون بشروط:
وهم بعض الشافعية، والقرافي من المالكية.
قال العز ابن عبد السلام ﵀ في فتاويه: "الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت

(١) المستصفى، للغزالي، (ص ٣٧٤).
(٢) مراتب الإجماع، لابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت، (ص ١٧٥).
(٣) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، (٢/ ٩٢٧).
(٤) الموافقات، للشاطبي، (٤/ ١٤٥).
(٥) المرجع السابق، (٤/ ١٤٧ - ١٤٨).
(٦) حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع، (٢/ ٤٠٠).

1 / 408