513

Fiqh al-Sunnah

فقه السنة

خپرندوی

دار الكتاب العربي

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

الصلاة على الميت:
(١) حكمها: من المتفق عليه بين أئمة الفقه، أن الصلاة على الميت، فرض كفاية، لامر رسول الله ﷺ بها، ولمحافظة المسلمين عليها.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا، قال للمسلمين: " صلوا على صاحبكم ".
(٢) فضلها: ١ - روى الجماعة عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: " من تبع جنازة وصلى عليها، فله قيراط (١) .
ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد " أو (٢) " أحدهما مثل أحد ".
٢ - وروى مسلم عن خباب ﵁، قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله ﷺ يقول: " من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع (٣) كان له مثل أحد. " فأرسل ابن عمر ﵄ خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة فقال ابن عمر ﵄: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
(٣) شروطها: صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، فيشترط فيها الشروط التي تفر ض في سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقية والطهارة من الحدث الاكبر والاصغر واستقبال القبلة وستر العورة.

(١) القيراط ١٦ / ١ من الدرهم. وقيل في معناه: إن العمل يتجسم على قدر جرم الجبل المذكور تثقيلا للميزان.
(٢) أو: للشك.
(٣) في هذا دليل على أنه لا استئذان عند الانصراف من صاحب الجنازة.

1 / 521