513

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويكره الدخول أولا إلى السوق، ومدح البائع، وذم المشتري، وكتمان العيب (1)، واليمين على البيع، والسوم بين طلوع الفجر والشمس، وتزيين المتاع، والبيع في الظلمة، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة، والاستحطاط بعد العقد، والزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المؤمن، وأن يتوكل حاضر لباد.

ونهى النبي (عليه السلام) عن بيع حبل الحبلة(1)- وهو: البيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة- وعن المجر- وهو: بيع ما في الأرحام- وعن بيع عسيب الفحل- وهو:

نطفته- وعن بيع الملاقيح- وهي: ما في بطون الأمهات- والمضامين- وهي: ما في أصلاب الفحول- وعن الملامسة- وهو: أن يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صح البيع- وعن المنابذة- وهو: أن يقول: «إن نبذته إلى، فقد اشتريته بكذا»- وعن بيع الحصاة وهو: أن يقول: «ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت، فهو لك بكذا ».

وقال (عليه السلام): «لا يبع بعضكم على بعض»(2)ومعناه: أن لا يقول الرجل للمشتري في مدة الخيار: «أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن، أو خيرا منها بالثمن، أو أقل».

وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة خياره: «أنا أزيدك في الثمن».

وبيع التلجئة باطل، وهو: المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع، خوفا من ظالم.

قوله: «وكتمان العيب».

(1) لا فرق في ذلك بين الظاهر والخفي، هذا إذا لم يشتمل العيب على الغش كمزج اللبن بالماء، وإلا حرم كتمانه.

مخ ۵۲۵