512

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل- فيكون موجبا قابلا- وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ.

وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته (1).

ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا، إلا بإذنه.

ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس، إلا مع الإذن، وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير.

ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قل، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ما لم تجحف، إلا أن يمنعها فيحرم.

وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للأمة تناول المأدوم، إلا مع الإذن.

ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا، إلا بإذنها.

ولو دفعت إليه مالا لينتفع به، كره له أن يشتري به جارية، يطأها، إلا مع الإذن.

[الفصل الثاني في الآداب]

الفصل الثاني في الآداب يستحب لطالب التجارة: أن يتفقه فيها أولا، والإقالة للمستقيل، وإعطاء الراجح، وأخذ الناقص، والتسوية، وترك الربح للموعود بالإحسان وللمؤمن- إلا اليسير مع الحاجة- والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، والدعاء عند دخول السوق، وسؤال الله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه، والتكبير، والشهادتان عند الشراء.

قوله: «وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته».

(1) لا فرق في ذلك بين الولد الصغير والكبير، غير أن الصغير يتولى أبوه الأخذ بطريق الولاية، والكبير يتوقف على إذنه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم، ليأخذه منه قهرا، فإن تعذر استقل بالأخذ. وكذا القول في كل من تجب نفقته على غيره.

مخ ۵۲۴