كتاب المتاجر وفيه مقاصد
[المقصد الأول في المقدمات]
[المقصد] الأول في المقدمات وفيه فصلان:
[الفصل الأول: في أقسامها]
[الفصل] الأول: في أقسامها وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:
[فمنه واجب]
فمنه واجب وهو: ما يحتاج الإنسان إليه لقوته وقوت عياله، ولا وجه له سوى المتجر (1).
قوله: «وهو ما يحتاج الإنسان إليه لقوته وقوت عياله، ولا وجه له سوى المتجر».
(1) ذكر القوت المذكور وقع على سبيل المثال لا الحصر، بناء على ضعف مفهوم الحصر المستفاد من حصر المسند إليه في المسند كما هو التحقيق، ولو لا ذلك لانتقض الحصر بباقي مؤنة المذكورين. والمراد بالحاجة المأخوذة في الصلة ما استندت إلى حكم الشارع أعم من كونها كذلك في الحس كحاجته أم لا كحاجة عياله؛ فإن الواجب للزوجة أمر زائد على المحتاج إليه حسا. ثم إن أريد بالواجب الغني لم يفتقر إلى إدخال دفع حاجة المضطرين حيث إنها واجبة على الكفاية، وإن أريد الأعم سلم
مخ ۵۱۱