469

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[الثاني: المعقود له]

الثاني: المعقود له، وهو كل من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق للذمة، وسيأتي(1)البحث فيه.

وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، أو لترفيه الجند، أو لترتيب أمورهم، أو لقلتهم، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم.

[الثالث: العقد]

الثالث: العقد وشرطه انتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد.

ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة، فاللفظ كل ما يدل بالصريح مثل «آمنتك» أو «أجرتك» أو «أنت في ذمة الإسلام» وما أشبهه، وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه، أما لو قال: «لا تخف» أو «لا بأس عليك» فإن انضم إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا- على إشكال- إذ مفهومه ذلك.

ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا، أما لو رد لم ينعقد، ولو قال الوالي: «آمنت من قصد التجارة» صح، ولو قال غيره لم ينعقد، فإن توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال.

[الرابع: الوقت]

الرابع: الوقت، وإنما يصح قبل الأسر، فلو أذم المسلم بعد أن استؤسر الحربي لم يصح، ويصح قبله وإن أشرف جيش الإسلام على الظفر مع المصلحة.

ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذ إنشاؤه.

ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم، قدم قول المسلم من غير يمين، ولو مات المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلا بالبينة، وفي الموضعين يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا.

ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة.

مخ ۴۷۹