468

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[المقصد الرابع في ترك القتال]

المقصد الرابع في ترك القتال وفيه فصلان:

[الفصل الأول في الأمان]

[الفصل] الأول في الأمان وفيه مطلبان:

[المطلب الأول في أركانه]

[المطلب] الأول في أركانه وهي أربعة:

[الأول: العاقد]

الأول: العاقد، ولا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو من نصبه عاما، ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها، ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار.

ويشترط في العاقد- عاما أو خاصا-: البلوغ والعقل والاختيار، فلا يصح من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره، ويصح من العبد والمرأة والسفيه والشيخ الهرم.

مخ ۴۷۸