فوائد القواعد
فوائد القواعد
ح: المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم(1).
وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية، ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده.
ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم أو نبيهم (عليه السلام) بسب، ويجب به القتل على فاعله وينتقض العهد، ولو ذكر هما بما دون السب، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي، نقض العهد، إن شرط عليه الكف عنه، وإلا فلا، ويعزر.
ى: إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين، كإدخال الخنازير وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام ونكاح المحرمات، وروى أصحابنا: أنه ينقض العهد.(2)
يا: إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب الناقوس يجب الكف عنه، سواء شرط في العقد أو لا، فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط ولكن يعزر فاعله، وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم، ثم يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء.
وينبغي للإمام أن يشرط في العقد التميز عن المسلمين بأمور أربعة: في اللباس، والشعر، والركوب، والكنى.
أما الثوب فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره (1)، فيشد الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيا، ويجعل لغيره خرقة في عمامته، أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد
قوله: «ما يخالف لونه لون غيره»،
(1) أي من ثياب المسلمين ومنه العمامة. والغرض منه
مخ ۴۵۷