الآتية، فإن التزموا بها لم يجز قتالهم.
[الثالث: البغاة]
الثالث: البغاة والواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور، إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه، ولا فرق بين أن يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا.
[وشرائط الذمة «يا»]
وشرائط الذمة «يا»(1):
أ: بذل الجزية.
ب: التزام أحكام المسلمين.
وهذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد، وفي معناه ترك قتال المسلمين.
ج: ترك الزنى بالمسلمة.
د: ترك إصابتها باسم نكاح، وكذا الصبيان من المسلمين (1).
ه: ترك فتن مسلم عن دينه.
و: قطع الطريق عليه.
ز: إيواء جاسوس المشركين.
قوله: «ترك إصابتها باسم نكاح، وكذا الصبيان من المسلمين».
(1) بأن يدعي نكاحهم بمعنى العقد أو الوطء وإن لم يكن صحيحا، وبهذا يفرق بينه وبين الزنى المتقدم.
مخ ۴۵۶