قوله أيده الله تعالى : ما ذا تقولون في مستحق الزكاة ...؟
أقول : يستفاد من كلامهم صلوات الله عليهم أنه لا بد في إمام الجماعة ، وفي مستحق الزكاة أن يكون مواظبا على الصلوات ، ولم يكن مجاهرا بالفسق إلا إذا كان مستحق الزكاة صغيرا. ويستفاد أيضا : أن العدالة المعتبرة في باب الشهادة وباب إمامة الجماعة معناه : أن يرى مواظبا على الصلوات غير مجاهر بالفسق ، ولا بد من اختبار ذلك أو تزكية شاهدين اختبراه أو الشياع. واجتماع رواية عبد الله بن أبي يعفور المنقولة في الفقيه (1) واقتداء جمع من أصحاب الصادق عليه السلام بيهودي في الواقع. وإفتاؤه عليه السلام بعدم وجوب الإعادة (2) والروايات الواردة في رجوع الشاهد عن شهادته في الذهن يعطي ما ذكرناه.
قوله : ما ذا تقولون في التربة المشوية من التربة الحسينية ...؟
أقول : الحق أنها لا تخرج عن استحقاق إطلاق الأرض عليها ، وأنه يجوز السجود عليها والتيمم بها لأجل ذلك.
قوله أيده الله تعالى : ما قولكم في بقية الأغسال غير غسل الجنابة ، هل لا بد معه الوضوء أم لا؟ سواء كانت واجبة أو مندوبة ...؟
أقول : الحق ما أفاده سيدنا الأجل المرتضى رضياللهعنه واستحباب الوضوء قبل غسل الحيض وقبل غسل الإحرام وغير ذلك من الأغسال ، لا ينافي ما أفاده سيدنا الأجل رضى الله عنه ، والروايات الدالة على نقيض ما أفاده سيدنا الأجل ، وردت من باب التقية والشفقة على الرعية.
قوله أيده الله تعالى : ما قولكم في الوضوء هل الغرفة الواحدة ... (3)
* * *
مخ ۵۷۵
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]