الأحاديث المشتملة على ثمانية فراسخ أن يكون الذهاب أربعة والإياب أربعة. والأحاديث الواردة في تقصير أهل مكة في عرفات إذا انضمت إلى غيرها من الأحاديث توجب اليقين للبيب اليقظان النفس لا لغيره.
قوله أيده الله تعالى : ما قولكم رضي الله عنكم في الحبوة التي انفردت بها الإمامية ...؟
أقول : سياق كلامهم صلوات الله عليهم الاقتصار على ما استعمله الميت في زمن حياته من الأشياء المذكورة ، فكتب الحديث وفعل بعض الأئمة عليهم السلام يقتضي أن تحسب تلك الأشياء على الولد من نصيبه ، وكذلك سياق بعض أقوالهم صريح في ذلك ، ولما كانت كتبي في « الطائف » (1) ما اشتغلت بذكر الأكثر ، فلكم أن ترجعوا إلى الكتب الأربعة وأشباهها من الاصول ، وتعينوا الأكثر.
وأما رد بعض المتأخرين كثيرا من أحاديث تلك الكتب بضعف سنده فهو زعم ناش من الغفلة عما نقلناه في « الفوائد المدنية » عن كتاب العدة لرئيس الطائفة ، وعن سيدنا الأجل المرتضى ، وعن الإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ، وعن شيخنا الصدوق ، وعن غيرهم من أهل التحقيق.
قوله أيده الله تعالى : مسألة ، ما ذا تقولون في حرمان الزوجة من بعض متروكات زوجها الميت ...؟
أقول : الحق أن الزوجة مطلقا تمنع من الأرض مطلقا ، ومن البناء عينا لا قيمة.
قوله : مسألة ، ما ذا تقولون فيما إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثا أصغر ...؟
أقول : المختار إعادة الغسل ، لورود التصريح بذلك فيما ورد عنهم عليهم السلام ولو تنزلنا عن ذلك لوجبت الإعادة للاحتياط المأمورية في كثير من الروايات البالغة حد التواتر المعنوي. وأما غير ذلك من الأقوال فهو من الخيالات التي لا يعتد بها.
قوله أيده الله تعالى : ما ذا تقولون في غسل الإحرام ...؟
مخ ۵۷۴
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]