فأطنبوا عند ذلك وأسهبوا واقتدوا باناس ناكثين عن الصراط المستقيم ، ادعوا أنهم أئمتهم ، فنظيرهم كما حكى الله عز وجل عن الامم الماضية قبلهم بقوله سبحانه وتعالى : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) (1) فالويل لهم! لكونهم لم يتمسكوا بالعترة النبوية سلام الله عليهم بغضا ونصبا وعنادا ابتغاء لإطفاء نور الله ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
وأما أصحابنا الإمامية كان الأولى بهم بحسب الوجدان أن لا يجاوزوا الاختصار وعدم الإكثار والاكتفاء بما روي عن الأئمة الأطهار عليهم السلام لأنهم عيبة علم الله والرسول وأهل بيت النبوة وصاحب البيت أدرى بما فيه ، وعلمهم لدني من عند الله تعالى وأهل الفيض الإلهي ، وليس لغيرهم هذه المزية العظمى ، فاتباع أقوالهم والاغتراف من بحار علومهم والاعتراف بفضلهم أولى وأجدر مع أنهم عليهم السلام قد بذلوا النصح لمن والاهم من الشيعة كما أفدتم في الفوائد ، فكان الأنسب لأصحابنا الإمامية الاقتصار على ما تضمنه أحاديث أئمتهم وانتزاع المذهب الحق منه كما نبهتم عليه من طريق القدماء رضوان الله تعالى عليهم وليس ذلك بإيرادي عليهم رضياللهعنهم بل احتمال خطر بالبال لأني قاصر عن رتبة الكمال.
مسألة : ما تقولون رضي الله عنكم فيما نقل عن علم الهدى السيد المرتضى رحمه الله من ادعائه الإجماع في مسائل عديدة :
منها : أنه ادعى الإجماع على وجوب التكبيرات في كل ركعة للركوع والسجود والقيام بينهما ووجوب رفع اليدين بها (2).
ومنها : دعواه الإجماع أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما (3).
ومنها : دعواه الإجماع أن خيار الحيوان ثابت للمتبايعين (4).
ومنها : دعواه الإجماع أن الشفعة تثبت في كل مبيع من حيوان وعروض ومنقول وقابل للقسمة وغيره (5).
ومنها : دعواه الإجماع أن أكثر الحمل سنة (6).
مخ ۵۵۵
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]