الأولين والآخرين من الحكماء والفقهاء والمتكلمين والاصوليين ، وهي انموذج مما أعطاني ربي جل وعز ، وأسأل الله التوفيق لإتمام ما أنا مشتغل به من شرحي لاصول كتاب الكافي ، وشرحي لتهذيب الحديث ، وردي لما أحدثه الفاضلان المتخاصمان المشككان المستعجلان في حواشي الشرح الجديد للتجريد (1) وفوائدي المتعلقة بدقائق الفنون الغريبة وحقائقها المخفية ، والله الموفق للصواب وإليه
ونقل السيد علي بن طاوس رحمه الله في رسالته لولده عن الشيخ الجليل العارف بعلوم كثيرة سعيد بن هبة الله القطب الراوندي : أنه وقع الخلاف بين السيد والشيخ المفيد في خمس وتسعين مسألة من مسائل الاصول ، وقال : لو استوفيت الخلاف بينهما لطال الكلام (2) ومن المعلوم : أن هذا الاختلاف لا يصلح له سبب إلا اختلاف الحديث ، ولو كانت كلها صحيحة وكل حكم من اصول وفروع فيها دلالة عليه كما يقوله المصنف لم يجز منهم هذا الاختلاف ، وإنما نشأ غالبا من رد السيد أخبار الآحاد وعمل المفيد بها رحمهما الله .
وسادسها : إن العلامة ومن تأخر عنه ما كان عندهم إهمال الأحاديث ولا للعمل بها (3) وفي كتبهم وتأليفاتهم كل مسألة يوجد الحديث فيها أوردوه وتكلموا في دلالته وصحته وضعفه ، فكيف ينسبهم المصنف إلى تخريب الدين والجهالة والغفلة عن العمل بأحاديث أهل البيت عليهم السلام ؟
وسابعها : إن المصنف حمل بعض الأحاديث المخالفة بظاهرها لما هو المعلوم الثابت من مذهب الشيعة على مدلول ظاهرها وتكلم على القائل بخلاف ذلك ، والحال أنه لا يخفى أن القرآن والحديث مصدرهما والحكمة فيهما أمر واحد ، فكما وقع في القرآن ما يخالف بظاهره العقل والنقل واعتقاد الشيعة ، مثل قوله تعالى : ( يد الله فوق أيديهم ) و ( استوى على العرش من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ) فلا يبعد في الحكمة أن يقع في الحديث مثل ذلك ، لأن كلا منهما المراد به الهداية والخطاب للناس عاما. وليس في ذلك إخلال بالهداية والحكمة بعد قوله سبحانه : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) فكما أولنا ظواهر القرآن بما يوافق العقل والمذهب كذلك الحديث لأنه إذا جاز في الأقوى جاز فيما دونه بطريق أولى. ولو اعتبر معتبر لوجد جميع ما وقع في القرآن من مواد الاشتباه في الأفعال والآجال
مخ ۳۵
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]