574

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

•
سیمې
یمن
وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٣٣٤)، والنووي في «شرح المهذب» (٣/ ٣٤)، وغيرهم.
مسألة [٧]: آخر وقت المغرب
• ذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وأصحاب الرأي إلى أنَّ آخر وقت المغرب هو غروب الشفق.
واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي في الباب: «ووقت المغرب ما لم يغب الشفق»، وأيضًا في حديث بريدة، وأبي موسى أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- علَّمَ رجلًا مواقيت الصلاة، فصلَّى المغرب في اليوم الثاني قبل غروب الشفق، ثم قال: «الوقت ما بين هذين».
وقد قال بهذا القول بعض الشافعية، وصححه النووي ﵀.
• وذهب الشافعي، ومالك، والأوزاعي، إلى أنه ليس لها إلا وقتٌ واحد عند مغيب الشمس؛ لأنَّ جبريل ﵇ صلَّاها بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في اليومين في وقت واحد.
• وذهب عطاء، وطاوس إلى أنَّ وقتها ممتد إلى الفجر، وقد تقدم ذكر مستندهم، والجواب عليه.
والراجح هو القول الأول، وأما حديث جبريل، وما أشبهه؛ فهو محمول على

2 / 32