509

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ایډیټر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

على الصحيح والمعروف أنه ما هو بفرض، وهو الذي عليه الجمهور أنه كله ندب. وبعض فرق بأن أوجبه في بعض دون بعض.
(تقرير)
٦٢٤ - سجدة (ص)
وأما المسألة الخامسة: وهي تحكم السجود في سجدة (صَ)
فالجواب: أن المنصوص أن سجدة (صَ) ليست من عزائم السجود، بل هي سجدة شكر، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: (صَ) ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي ﷺ سجد فيها. وقال النبي ﷺ: (سجدها داود توبة ونسجدها شكرًا) رواه النسائي.
فعلى هذا يسجد لها خارج الصلاة، فإن سجد لها في الصلاة فالمشهور في المذهب أن صلاته تبطل. والقول الآخر أنها سجدة من ضمن سجدات القرآن، وعلى هذا مشى الإمام ابن القيم ﵀ في (زاد المعاد) فإنه عدها من ضمن سجدات القرآن ولم يخصها بشيء من الأحكام، فعلى هذا يسجد بها في الصلاة ولا بأس، وهو الصواب الذي عليه عمل أممه المساجد.
(ص-ف-١٤٢٨ في ٢٢-١١-١٣٨١هـ)
٦٢٥- سجود التلاوة لا يشرع فيه التكبير في النهوض
وأما الجواب على (السؤال الثاني): وهو جهر الإمام بالتكبير في النهوض من سجود التلاوة في الصلاة.
فاعلم أن هذا قول طائفة من أهل العلم، بناء أن سجود التلاوة صلاة. وذهب آخرون إلى أن هذا التكبير لا يشرع، بناء

2 / 254