508

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ایډیټر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

وهو عبادة بنفسها ولكن فيها جنس الوسيلة إلى عبادة أخرى، فإنه جاء في الحديث (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) (١) .
والسجود من المعلوم أنه أهم: وضع أكرم عضو في الإنسان في التراب طاعة لربه، وكلما كان هذا من حالة أعلا كان أفضل، إذا كان عن قيام فإنه أفضل منه عن قعود، وبهذا عرفنا أفضلية الركوع والسجود على القيام. فكونه يطال في الصلاة الركوع والسجود أفضل من كونه يطال القيام ولا يطال الركوع والسجود.
(تقرير)
٦٢٢- صلاة الضحى
السادس: الذي يصلي أربع تسليمات الضحى: هل يجوز له أن يصلي تسليمتين في الضحى وتسليمتين في الإشراق.
والجواب: وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي -وهو ما ارتفعت الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال- وأفضلها إذا اشتد الحر، لما ثبت في الصحيح عن زيد بن أرقم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (صلاة الأوابين حين ترمض الفيصال من الضحى) وإذا أرادت أن تصلي تسلمتين في أول الوقت وتسلمتين في آخره أو فيما بين ذلك فيجوز. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٧٢٩-١ في ٨-٣-١٣٨٧هـ)
٦٢٣- سجود التلاوة ليس بفرض
قول عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. يدل

(١) أخرجه أبو مسلم وأبو داود والنسائي.

2 / 253