487

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ایډیټر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

أو يكن المسار محتاجًا إِلى المرور، أَو كان بالمسجد الحرام، أَو بمكة أَو بسائر الحرم.
والأَصل في منع المرور ووجوب دفع المار حديث ابن عمر عن النبي ﷺ أَنه قال: «إِذا كان أَحَدكُمْ يُصَلِّيْ فلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْن يَدَيْهِ. فإِن أَبى فليُقاتِلْهُ، فإِنَّ مَعَهُ القْريْنَ» رواه مسلم.
وأَما تجويزه في المسجد الحرام فيدل عليه ما رواه الأَثرم بسنده عن المطلب قال: «رَأَيْتُ رَسُوْل اللهِ ﷺ إِذا فرَغ مِن سُبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يُحاذِي الرُّكن بَيْنهُ وَبَيْن السَّقِيْفة فصَلَّى رَكعَتيْن فِيْ حَاشِيَةِ الْمَطافِ ليْسَ بَيْنهُ وَبَيْن الطَّوَافِ أَحَدٌ» .
وأَما تجويزه بمكة فيدل عليه حديث ابن عباس ﵁ قال: «جئتُ أَنا وَغُلامٌ مِن بَنِيْ هاشِم عَلى حِمَار فمَرَرْنا بَين يَدَيْ النَّبيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فنزلنا عَنهُ وتَركنا الْحِمَارَ يَأْكُلُ من بَقل الأَرْض - فدَخلنا مَعَهُ فِيْ الصَّلاةِ، فقال أَكان بَيْن يَدَيْهِ عَنزةٌ. قال: لا» رواه أَبو يعلى في مسنده. قال الهيثمي بعد إِخراجه: رجاله رجال الصحيح. وقال أَيضًا: قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «أَكان بَيْن يَدَيْهِ عَنزةٌ فقال: لا» .
أَما جوازه في باقي الحرم فوجهه أَن الحرم كله محل المناسك والمشاعر - فجرى فجرى مكة، فإِن الناس يكثرون لأَجل قضاء النسك ويزدحمون هناك، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس.
ويلحق بهذا ما إِذا كان المار محتاجًا في غير الحرم.

2 / 232