420

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ایډیټر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

وإِدراك، وفي طاعتهن بهذا وأَمثاله من المفاسد المنتشرة ما لا يعلمه إِلا الله. وأَكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. وفي الصحيحين عن أُسامة بن زيد مرفوعًا: «مَا تركت بَعْدِيْ على أُمَّتِيْ مِن فِتنة أَضرُّ على الرِّجَال مِن النِّسَاء» وعن أَبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا «إِنَّ الدُّنيَا حُلوَةٌ خضِرَةٌ، وإِنَّ الله مُسْتخلِفكمْ فِيْها فيَنظرُ كيْف تعْمَلوْن فاتَّقوْا الدُّنيَا، وَاتَّقوْا النِّسَاءَ (١) فإِنَّ أَوَّل فِتنة بَنِيْ إِسْرَائِيْل كانت فِيْ النِّسَاء» وفي صحيح البخاري عن أَبي بكرة مرفوعًا: «لن يُفلِح قوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهمْ امْرَأَة» وروي أَيضًا «هلك الرِّجَال حِنْن أَطَاعوْا النِّسَاء» (٢) . وفي الحديث الآخر «مَا رَأَيْتُ مِن ناقِصَاتِ عَقل وَدِيْن أَغْلَبَ لِلُبِّ ذِيْ اللبِّ مِن إِحْدَاكُنَّ» . ولما أَنشده أَعشى باهلة أَبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب. جعل النبي ﷺ يرددها ويقول: «هُنَّ شر غالِب لِمَنْ غلبْ» . فيتعين على الرجال القيام على النساء والأَخذ على أَيديهن ومنعهن من هذه الملابس والأَزياء المنكرة. وأَن لا يداهنوا في حدود الله، كما هو الواجب عليهم شرعًا. قال تعالى: (*) (٣) .
وقد صرح العلماء: أَن ولي المرأَة يجب عليه أَن يجنبها الأَشياء المحرمة من لباس وغيره ويمنعها منه. فإِن لم يفعل تعين عليه التعزير بالضرب وغيره، وفي الحديث: «كُلُّكُمْ رَاع وَمَسْئُوْلٌ عن رَعِيَّتِهِ» (٤) .
والمقصود: أَن معالجة هذه الأَضرار الاجتماعية المنتشرة من أَهم المهمات. وهي متعلقة بولاة الأَمر أَولًا. ثم بقيِّم المرأَة ووليها ثانيًا. ثم المرأَة نفسها مسئولة عما يتعلق بها وبناتها وفي بيتها، كما على

(١) أخرجه ابن ماجه.
(٢) أخرجه أحمد والطبراني.
(٣) التحريم آية ٦.
(٤) متفق عليه.

2 / 165