419

فتاوى ورسائل

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

ایډیټر

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

خپرندوی

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٩ هـ

ثياب المرأَة إِلى ركبتها، أَو ما فوق الركبة بحيث يبدو فخذها نعوذ بالله من قلة الحياء والتجري على محارم الله.
رابعًا: - أَن هذه الأَشياء وإِن كان يعدها بعض من لا خلاق له من الزينة فإِن حسبانهم باطل، وما الزينة الحقيقية إِلا التستر والتجمل باللباس الذي امتن الله به على عباده بقوله: (*) (١) وليست الزينة بالتعري والتشبه بالافرنج ونحوهم ممن لا خلاق له.
وأَيضًا: فلو سلم أَنه من الزينة فليس لكل امرأَة أَن تخترع لها من الزينة ما تختاره ويخطر ببالها، لأَن هناك أَشياء من الزينة وهي ممنوعة بل محرمة بل ملعون فاعلها: كما لعن رسول الله ﷺ الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، والواشمة والمستوشمة، وعن عبد الله بن مسعود قال: «لعَن رَسوْل الله ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتوْشِمَاتِ، وَالْمُتنمصاتِ، وَالْمُتفلجَاتِ لِلحُسْن الْمُغيرَاتِ لِخلق اللهِ، فجاءته امرأَة فقالت بلغني أَنك لعنت كيت وكيت، فقال: ومالي لا أَلعن من لعن رسول الله ﷺ، وهو في كتاب الله، فقالت لقد قرأْت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: إِن كنت قرأْتيه فقد وجدتيه، أَما قرأْت قوله: (*) (٢) قالت بلى، قال فإِنه قد نهى عنه (٣) .
خامسًا: - أن النساء ناقصات عقل ودين وضعيفات تصور

(١) سورة الأعراف آية ٢٦.
(٢) سورة الحشر آية ٧.
(٣) أخرجه السبعة إلا مالكا «لعن الله الواشمات....» .

2 / 164