342

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

خپرندوی

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

د خپرونکي ځای

الرياض

وإنه أتى رجل من القرية في يديه حبوب، فذهب إلى المستشفى، فقالوا له: لا بد من بتر اليد، فعاد إلى المزرعة فأخذ من هذه السدرة فوضعها على يديه، فشفيت بإذن الله تعالى. فإن هذه السدرة ليست بزار أو نحو ذلك، ولكن في أوقات الضرورة.
وإنه عندي عامل قرصته عقرب، فذهبنا إلى هذه الشجرة فأخذنا منها، فوضعناه على القرصة فشفي بإذن الله. وإنه لا أحد يعتقد أنها تداوي، فإنه لا يشفي إلا الله ﷿. أفيدونا عن وجودها في المزرعة أفادكم الله، ووالدي متوفى هل هي من الصدقات الجارية أم لا؟
ج: لا يجوز الإبقاء على شجرة السدرة المذكورة، بل يجب قطعها وإزالتها؛ لأن في إبقائها وسيلة إلى الشرك، فقد يغتر بها بعض الجهال، وقد أنكر النبي ﷺ على من سأله أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين، فقد أخرج الترمذي «عن أبي واقد الليثي ﵁ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها (ذات أنواط)، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله ﷺ: (الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى:

(^١) سنن الترمذي الفتن (٢١٨٠)، مسند أحمد (٥/٢١٨) .

1 / 341