341

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

خپرندوی

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

د خپرونکي ځای

الرياض

وقال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ (^١)، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (^٢)، وثبت أن النبي ﷺ قال: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله (^٣)» … إلخ.
ثانيا: إذا لم يتب الإمام المذكور من إقرار الشرك، وأخذ عرض الدنيا عليه - فإنه لا تجوز الصلاة خلفه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) سورة الشورى الآية ٤٩
(^٢) سورة الجن الآية ١٨
(^٣) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥١٦)، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٠٨) .
الفتوى رقم (١٤٩٨٧)
س: أخبركم أنه قبل ٢٠ سنة جاء أبي برجل في مزرعتنا الواقعة في الشامية، وهذا الرجل يقرأ القرآن، وقرأ على شجرة سدرة في المزرعة، وهذه السدرة بعد القراءة إذا قرص واحد أو فيه حبوب، يضع منها على محل الإصابة فيشفى بإذن الله تعالى.

1 / 340