329

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

خپرندوی

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

د خپرونکي ځای

الرياض

تصوير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٥٧٠)
س ٢: ما حكم إظهار صور الأنبياء ﵈ التي رسمها اليهود أو النصارى؟
ج ٢: تصوير ذوات الأرواح حرام شديد التحريم، وكبيرة من كبائر الذنوب؛ للوعيد عليه باللعنة والنار، وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم أظلم الناس.
وتصوير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أشد تحريما؛ لما فيه من الفتنة وخوف الشرك بهم، ولما فيه من امتهان شخصياتهم الكريمة بواسطة هذه الصور التي يدعى أنها تمثل شخصياتهم، فالواجب منع ذلك والامتناع منه؛ احتراما لمقام الأنبياء ﵈، ومنعا لوسائل الشرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

1 / 328