328

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

خپرندوی

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

د خپرونکي ځای

الرياض

وتلقينه لهم وتطبيقه عمليا من قبل الشخص المعلم، كما يكون بالقدوة الحسنة، فيتحلى الأب أو الأخ أو غيرهما بالأخلاق الحسنة؛ ليقتدي أولاده وأهله بأعماله الصالحة، ولا مانع من الاستعانة على ذلك بواسطة الأشرطة الإسلامية النافعة.
هذا هو التعليم الموافق لما شرعه الله ورسوله ﷺ، وهو الذي كان يفعله النبي ﷺ مع صحابته، وعمل به صحابته ﵃ والسلف الصالح، وفي هذا الخير كله، وقد مضى على الناس قرون وهم على ذلك في نشر العلم والتعليم، وهم في غنى عن ذلك، ولم يضرهم ترك ذلك بل كانوا أقوى إيمانا وأشد إدراكا لأمور دينهم، وأكثر تطبيقا وامتثالا لسنة النبي ﷺ، وعلى ذلك فالواجب ترك العمل بتصوير تلك الدمى المذكورة، وإن كان القصد منها حسنا، والاستغناء عنها بما شرع الله ورسوله ﷺ. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

1 / 327