577
حكم الاقتداء بالمسبوق
السؤال
رجل صلى مع جماعة وفاته بعض الصلاة، فقام لإكمال ما بقي عليه، فجاء رجل آخر بعد أن انتهوا من صلاة الجماعة وأراد أن يصلي مع هذا الرجل المسبوق، فما حكم صلاتهما؟
الجواب
لا بأس، فإنه يجوز الاقتداء بالمسبوق.

10 / 35