393

فتاوا ارکان اسلام

فتاوى أركان الإسلام

خپرندوی

دار الثريا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

ينبغي أن يتجنبه كما فعل النبي ﷺ.
* * *
س٣٣٣: يقوم الإمام في بعض المدن في يوم العيد قبل الصلاة بالتكبير من خلال المكبر ويكبر المصلون معه، فما الحكم في هذا العمل؟
الجواب: هذه الصفة التي ذكرها السائل لم ترد عن النبي ﷺ وأصحابه، والسنة أن يكبر كل إنسان وحده.
* * *
س٣٣٤: متى يبتدئ التكبير للعيد؟ وما صفته؟
الجواب: التكبير يوم العيد يبتدئ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد.
وصفته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو يقول: الله أكبر، ولله الحمد، يعني إما أن يقول التكبير ثلاث مرات، أو مرتين كل ذلك جائز، ولكن ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة فيجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت، أما النساء فإن الأفضل في حقهن الإسرار.
* * *
س٣٣٥: ما حكم صلاة الكسوف؟
الجواب: صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وليست بواجبة، ولا شك أن النبي ﷺ قد أمر بها

1 / 399