368

فتاوا ارکان اسلام

فتاوى أركان الإسلام

خپرندوی

دار الثريا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

لأنك تقتدي بغير إمام وتنوي الإمامة بغير إمام.
* * *
س٣٠٧: هل تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، والمتنفل خلف المفترض؟
الجواب: يجوز ذلك، كما يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلى العصر، وصلاة العصر خلف إمام يصلي الظهر؛ لأن لكل امرىء ما نوى، ولهذا قال الإمام أحمد: إذا دخلت والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصل العشاء فصل خلفه، فهي لك فريضة وله نافلة.
* * *
س٣٠٨: حصل نقاش بين جماعة من المصلين بأنه إذا دخل رجل متأخرًا إلى المسجد فوجد أن الصلاة قد أقيمت والصف مكتمل وليس له محل في الصف/ فهل يجوز له أن يسحب رجلًا من ذلك الصف المكتمل كي يتمكن من صلاته؟ أو يصلي خلف الصف وحده؟ أو ماذا يفعل؟
الجواب: هذا المسألة لها ثلاثة أوجه: إذا جاء الإنسان ووجد أن الصف قد تم.
فإما أن يصلي وحده خلف الصف.
وإما أن يجذب أحدًا من الصف فيصلي معه.
وإما أن يتقدم فيصلي إلى جنب الإمام الأيمن.
وهذه الصفات الثلاث إذا دخل في الصلاة. وإما أن يدع الصلاة مع هذه الجماعة، فما المختار من هذه الأمور؟

1 / 374