332

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

١٨١ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تخاصم مع زوجته، فأراد أن يقول: هي طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال ثلاثة؛ ولم يكن ذلك نيته: فما الحكم؟

فأجاب:

الحمد لله. إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة؛ بل لو أراد أن يقول: طاهر. فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله. والله أعلم.

***

١٨٢ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث قبل أن يدخل بها وهي بكر: فهل له سبيل في مراجعتها؟

فأجاب:

الحمد لله. الطلاق ثلاثاً قبل الدخول وبعد الدخول سواء في ثبوت التحريم بذلك عند الأئمة الأربعة.

332