Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایډیټر
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
شمېره چاپونه
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Marriage Fatwas and Women's Companionship
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایډیټر
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
شمېره چاپونه
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
١٧٩ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ بطلاق : فلما أن حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهود : أنا طلقت زوجتي . قالوا : متى طلقتها ؟ قال : أول أمس ، بناء على ظنه ، فلما مضى حيضتان غير الحيضة التي ظن أنها طلقت فيها زوجها الشهود برجل آخر ؛ ثم مكثت عنده وطلقها ، ثم وفت عدتها ، ثم أراد الزوج الأول ردها ؛ فهل هي حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جديد . ؟
فأجاب :
الحمد لله. أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماء ؛ بل لا بد أن يطلقها بعد ذلك ، فإذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع طلاق . وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار في الباطن ، ولكن يؤخذ به في الحكم. وإذا لم يقع به شيء فهي باقية على زوجيته في الباطن . والله أعلم .
* * *
١٨٠ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل له زوجة وأمه ما تريد الزوجة . فطلق الزوجة : ثم قال كل امرأة أتزوجها من هذه المدينة التي داخل السور : لا امرأته ولا غيرها فإن راجع امرأته ، أو تزوج غيرها من المدينة يكون العقد صحيحاً ؟
فأجاب :
بل يتزوج إن شاء من المدينة ؛ وإن شاء من غيرها ، ويكون العقد صحيحاً .
331