331

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

١٧٩ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ بطلاق : فلما أن حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهود : أنا طلقت زوجتي . قالوا : متى طلقتها ؟ قال : أول أمس ، بناء على ظنه ، فلما مضى حيضتان غير الحيضة التي ظن أنها طلقت فيها زوجها الشهود برجل آخر ؛ ثم مكثت عنده وطلقها ، ثم وفت عدتها ، ثم أراد الزوج الأول ردها ؛ فهل هي حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جديد . ؟

فأجاب :

الحمد لله. أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماء ؛ بل لا بد أن يطلقها بعد ذلك ، فإذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع طلاق . وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار في الباطن ، ولكن يؤخذ به في الحكم. وإذا لم يقع به شيء فهي باقية على زوجيته في الباطن . والله أعلم .

* * *

١٨٠ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل له زوجة وأمه ما تريد الزوجة . فطلق الزوجة : ثم قال كل امرأة أتزوجها من هذه المدينة التي داخل السور : لا امرأته ولا غيرها فإن راجع امرأته ، أو تزوج غيرها من المدينة يكون العقد صحيحاً ؟

فأجاب :

بل يتزوج إن شاء من المدينة ؛ وإن شاء من غيرها ، ويكون العقد صحيحاً .

331