329

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

١٧٥ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل مسك وضرب، وسجنوه وغصبوه على طلاق زوجته، فطلقها طلقة واحدة، وراحت وهي حاملة منه؟

فأجاب:

الحمد لله. هذا الطلاق لا يقع. وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الأول فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين؛ ولو كان الطلاق قد وقع، فكيف إذا لم يكن قد وقع؟! ويعزر من أكرهه على الطلاق، ومن تولى هذا النكاح المحرم الباطل. ويجب التفريق بينهما حتى تقضي العدة من الأول بالوضع. والعدة من الثاني فيها خلاف. إن كان يعلم أن النكاح حرام، فالصحيح أنه لابد من ذلك. وأما إن كان يعتقد صحة النكاح فلا بد أن تعتد من وطء الثاني.

***

١٧٦ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل قال: أنا ما أريدك، قومي؛ روحي إلى أهلك، أنا أبا أطلقك ونوى بهذا اللفظ الطلاق: فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان. أفتونا؟

فأجاب:

الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول: اذهبي إلى بيت أمك، وأراد يذكر أنه يطلقها؛ لا أنه سيطلقها: فهذا يقع به طلقة واحدة إذا لم ينو أكثر، وله أن يراجعها في العدة بلا رضاها، وبلا ولي، ولا مهر. والله أعلم.

***


329