328

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

١٧٢ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة ؛ بحيث تغير عقله ، فقال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً : فهل يجب بذلك أم لا ؟

فأجاب :

إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول - كالمجنون - لم يقع به شىء. والله أعلم .

***

١٧٣ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل غضب ، فقال : طالق ؛ ولم يذكر زوجته : واسمها ؟

فأجاب :

إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا اللفظ طلاق .

***

١٧٤ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل أكره على الطلاق ؟

فأجاب :

إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع به عند جماهير العلماء : كمالك . والشافعى، وأحمد، وغيرهم. وهو المأثور عن أصحاب رسول اللّه ﷺ : كعمر بن الخطاب ، وغيره . وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه ، أو يضربونه ، ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه ، وادعى أنهم أكرهوه على الطلاق: قبل قوله ، فإن كان الشهود بالطلاق يشهدون بذلك ، وادعى الإكراه : قبل قوله وفى تحليفه نزاع .

328