Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa Nisa
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
٢٩٨- وسئل: عن إثم المعصية وحد الزنا هل تزاد في الأيام المباركة أم لا؟
فأجاب: نعم، المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ عقوبتها بقدر فضيلة الزمان والمكان.
٢٩٩- وسئل: عن رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقة، وشرط إن رد مطلقته كان الصداق حالاً، ثم إنه رد المطلقة، وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة ورموها بالزنا بأنها كانت حاملاً من الزنا، وطلقها بعد دخوله بها، فما الذي يجب عليهما؟ وهل يقبل قولهما؟ وهل يسقط الصداق، أم لا؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة، ولا يقبل لها شهادة أبدًا، لأنها فاسقة وكذلك الرجل عليه ثمانون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك، ولا تقبل له شهادة أبدًا، وهو فاسق إذا لم يتب.
وهل له إسقاط الحد باللعان؟ فيه للفقهاء (ثلاثة أقوال) في مذهب أحمد وغيره قيل: يلاعن، وقيل: لا يلاعن، وقيل: إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن، وإلا فلا، وصداقها باق عليه لا يسقط باللعان، كما سن ذلك رسول الله ﷺ، وهذا كله باتفاق الأئمة، إلا ما ذكرناه من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة:
أحدها: لا يلاعن، بل يحد حد القذف، وتسقط شهادته، وهذا مذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي.
509