Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa Nisa
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
٢٩٥- وسئل: عن رجل قتله جماعة، وكان اثنان حاضران قتله، واتفق الجماعة على قتله، وقاضي الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية؟
فأجاب: الحمد لله، إذا قامت البينة على من ضربه حتى مات واحدًا كان أو أكثر فإن لأولياء الدم أن يقتلوهم، ولهم أن يقتلوا بعضهم، وإن لم تعلم عين القاتل فلأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويحكم لهم بالدم، والله أعلم.
٢٩٦- وسئل: عمن ضرب رجلاً ضربة فمكث زمانًا ثم مات، والمدة التي مكث فيها كان ضعيفًا من الضرب، ما الذي يجب عليه؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إذا ضربه عدوانًا فهذا شبه عمد فيه دية مغلظة، ولا قود فيه(١)، وهذا إن لم يكن موته من الضربة، والله أعلم.
٢٩٧- وسئل: عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد، فهل يسقط عنه الحد بالتوبة؟
فأجاب: إن تاب من الزنا، والسرقة، أو شرب الخمر، قبل أن يرفع إلى الإمام، فالصحيح أن الحد يسقط عنه، كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل رفع أمرهم إلى الإمام.
(١) لا قود فيه: أي لا يقتل به.
508