Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa Nisa
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
٢٦٧- وسئل: عن رجل تزوج بامرأة، وولد له منها أولاد عديدة، فلما كان في هذه المدة حضر من نازع الزوجة، وذكر لزوجها أن هذه الزوجة التي في عصمتك شربت من لبن أمك؟
فأجاب: إن كان هذا الرجل معروفًا بالصدق، وهو خبير بما ذكر، وأخبر أنها رضعت من أم الزوج خمس رضعات في الحولين، رجع إلى قوله في ذلك، وإلا لم يجب الرجوع، وإن كان قد عاين الرضاع، والله أعلم.
٢٦٨- وسئل: عن رجل ارتضع من امرأة وهو صغير على بنت لها، ولها أخوات أصغر منها، فهل يحرم منهن أحد، أم لا؟
فأجاب: إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنًا لتلك المرأة، فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع، والذين ولدوا بعده هم إخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضًا.
٢٦٩- وسئل: عن أختين إحداهما لها ولد ذكر، وللأخرى أنثى، فأرضعت أم الذكر الأنثى، ولم ترضع أم الأنثى الذكر، ثم جاءت هذه ببنات، وهذه بذكور، فهل يجوز أن يتزوج المرتضع بالبنت التي أرضعت بلبن أخيه، أم لا؟ وكذلك هل يتزوج أولاد هذه بأولاد هذه بسوى المرضعين؟
فأجاب: الحمد لله، الأنثى المرتضعة لا تتزوج أحدًا من أولاد المرضعة،
492