Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa Nisa
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
وهي خالته، سواء كان الارتضاع مع طفل أو لم يكن.
وأما أختها من النسب التي ترضع فيحل له أن يتزوج بها، ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وهي رواية عن أحمد، وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة، والله أعلم.
٢٦٦- وسئل: عن رجل خطب قريبته، فقال والدها: هي رضعت معك، ونهاه عن التزويج بها، فلما توفي أبوها تزوج بها، وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته ثم بعد ذلك أنكرت، وقالت: ما قلت هذا القول إلا لغرض، فهل يحل تزويجها؟
فأجاب: إن كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته خمس رضعات فإنه يقبل قولها في ذلك، فيفرق بينهما إذا تزوجها في أصح قولي العلماء، كما ثبت في(( صحيح البخاري)): أن النبي ﷺ أمر عقبة بن الحارث أن يفارق امرأته، لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتهما(١) اهـ.
وأما إذا شك في صدقها، أو في عدد الرضعات فإنها تكون من الشبهات، فاجتنابها أولى، ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك .. وإذا رجعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة، لكن إذا عرف أنها كاذبة في رجوعها، وأنها رجعت لأنه دخل عليها حتى كتمت الشهادة، لم يحل التزويج .. والله أعلم.
(١) صحيح: رواه البخاري (٢٦٤٠).
491