405

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ينقله إلى ابنته، والله أعلم.

٧- هل للأب أن يأخذ جهاز ابنته المتزوجة الرشيدة ولا يعطي الورثة شيئًا

١٤٢- وسئل: عن امرأة ماتت ولها أب وأم وزوج وهي رشيدة، وقد أخذ أبوها الجهاز، ولم يعط الورثة شيئًا؟

فأجاب: لا يقبل منه ذلك، بل ما كان في يدها من المال فهو لها ينتقل إلى ورثتها، وإن كان هو اشتراه وجهزها به على الوجه المعتاد في الجهاز فهو تمليك لها فليس له الرجوع بعد موتها.

٨- هل يجوز الرجوع في الهبة؟

١٤٣- وسئل: عما إذا وهب الإنسان شيئًا ثم رجع فيه، هل يجوز ذلك أم لا؟

فأجاب: - الحمد لله - في السنن عن النبي ﷺ أنه قال: ((ليس لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده))(١) وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، إلا أن يكون المقصود بالهبة المعاوضة: مثل من يعطي رجلاً عطية ليعاوضه عليها، أو يقضي له حاجة، فهذا إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظًا أو عرفًا فله أن يرجع في هبته أو قدرها .. والله تعالى أعلم.

٩- هل للزوجة أن ترجع في هبتها إذا طلقها زوجها بعد تصالح؟

١٤٤- وسئل - رحمه الله - : عن رجل طلق زوجته، وسألها الصلح، فصالحها، وكتب لها دينارين؟ فقال لها: هبيني الدينار الواحد، فوهبته، ثم

(١) صحيح: رواه ابن ماجه (٢٣٧٧)، وأبو داود (٣٥٣٩/٣)، والنسائي (٢٦٥/٦)، وأحمد في ((المسند)) (٢٧/٢)، وأبو يعلى (٢٧١٧/٥)، والحاكم في ((المستدرك)) (٤٦/٢)، وانظر ((صحيح سنن أبي داود)) (٢٠٢٣).

405