Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
الطلاق رجعياً(١)، وأمّا الدرهم الذي في ذمّة الأب(٢) فإنّ الزوج لم يوقع الطلاق عليه فقط، بل عليه وعلى البراءة من منجّم صداقها(٣)، ولم يحصل إلا بعض العوض(٤)، ولا جائز أن يوجب مهر المثل، كما لو خالع على معلوم ومجهول(٥)، فإنّا لو أو جبناه لم يمكن إيجابه على الزوجة لعدم سؤالها، ولا على أبيها السائل، فإنّه لم يسأل بمال مجهول من عند نفسه، وإنّما سأل بمالٍ معلوم ليس له الخلع به، والله أعلم.
فإن قلتَ: المنقول فيما إذا خالع على صحيح وفاسدٍ معلوم جاء فساده من غير الجهالة أنّه تفرّق الصفقة، فيصحّ في الصحيح ويفسد في الفاسد(٦)، ويجب ما يقابله من مهر المثل، فينبغي هنا أن يقع بائناً بالدرهم، ويلزم بذل ما يقابل منجم صداق البنت. قلتُ: مَنع من ذلك ما قدّمته من أنّه لا يمكن إيجابه على الزوجة لعدم سؤالها، ولا على أبيها السائل، فإنّه لم يسأل إلّا بمالٍ ليس له الخلع به، وقد صرّحوا فيه بأنّه يقع الطلاق رجعياً، فتعيّن ما ذكرناه(٧)، والله أعلم.
(١) لم يقع الطلاق بائناً هنا بل رجعياً، لأن المخالعة صدرت من أجنبي، وهو الأب، وليس من الزوجة، وخلع الأجنبي تطلق به المرأة مجاناً، وتُحمل هذه الصورة على أن الأب أضاف الخلع لنفسه. (انظر: النووي، روضة الطالبين ٣٩٣/٧، وابن حجر، تحفة المحتاج ٤٧٨/٧).
(٢) هذا جوابٌ على ما قد يقال: لِمَ لم يقع بائناً بالدرهم الذي في ذمة الوالد !. (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٤٩٨/٧).
(٣) أي مؤخر صداقها.
(٤) أي الدرهم. (حاشية الشرواني ٤٩٨/٧).
(٥) فإن الخلع على معلوم ومجهول تبين به المرأة بمهر المثل. (ابن حجر، تحفة المحتاج ٤٦٨/٧ -٤٦٩).
(٦) الشربيني، مغني المحتاج ٢٦٦/٣.
(٧) أورد ابن حجر إشكالاً قد يقع بين إفتائه في هذه المسألة وفي مسألة سؤال الأم زوج ابنتها اليتيمة، بأنه هناك حمَلَ مؤخر الصداق في كلام الأم على تقدير مثله حتى أوقعه بائنا، وهنا لم يحمل مؤجل =
354