385

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

*الجواب :

اللهُ يَهدِي لِلْحَقِّ؛ ليسَ للناظرِ ترتيبُ مَنْ ذُكِرَ من القُرَّاءِ إلا أن يكونَ في شرطِ الواقفِ ما يقتضي ذلك، [ظ: ٧٧ / ب] ولا يجوزُ الصَّرفُ إليهم بمجرَّدِ سَعَةِ ریعِ الوقفِ.

وأما ترتيبُ الكاتبِ والشاهدِ فإنْ كانَ للناظرِ معلومٌ مقرَّرٌ ولا يَحتاجُ الوقفُ معه إلى أحدٍ لم يَجُزْ ذلك، وإلا فيجوزُ ترتيبُ من يَحتاجُ إليه الوقفُ فقط من غيرِ زيادة، ويُقرَّرُ له أُجْرَةُ مثلِ عملِه فقط.

وكذلكَ النائب عنه إذا لم يكن للنَّاظِرِ معلومٌ مقرَّرٌ، وإنْ كانَ له ذلك كانَ ما يأخذه النائبُ من معلومِ الناظرِ لا من أصلِ الوقف، إلا أن يكونَ في شرطِ الواقف ما يقتضي ذلك.

وإذا سافر الناظرُ لحاجةٍ عَرَضَتْ له واستنابَ عنه من يَئِقُ به كان له تناول المعلوم، وإلا فلا.

وليس له أن يَنقُصَ شيئاً مما يتناوله المؤذِّنُ والسواق [ظ: ٤٧ / أ] إذا كانَ ذلكَ بشرطِ الواقفِ، وإذا صحَّ ترتيبُ مباشِرٍ زائدٍ في الوقفِ بالشَّرطِ المذكورِ لم يكن لمن بعده(١) من رُتبةِ النُّظَّارِ عزلُهُ بغيرِ مستندٍ شرعيٍّ، والله أعلم.

***

(١) في الأصل ((بعد)) والمثبت من ((ظ)) وهو أولى.

384