369

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ذلك على أن المعاملةَ على المالِ كانت حالةَ كون الثلاثةِ تحتَ حِجْرِهِ، ثُمَّ بعدَ ذلك رَشَدَ أحمدُ المذكورُ فأقرَّ به.

وأما دعوى الردِّ على الأبِ فالقول قوله مع يمينه في نصيبِ الولدين، كما صرَّحوا بذلك في دعوى رَدِّ الوديعة، لكن هنا إذا اتَّهمه الحاكمُ وطالبه بالبينةِ على ذلكَ لم يبعد أن يكون له ذلك، لاسيَّما مع تعدِّيه في نصيبِ أحمدَ المذكور، فإنَّه لا يبرأ من عُهدتِهِ برَدِّهِ إلى أبيه وإن أقامَ بينةً على ذلك لما ذُكِرَ من علمِهِ برشدِ أحمدَ المالكِ له وإطلاقِ تصرُّفِهِ، ولم يكن الأبُ وكيلاً له في القبضِ، فعلى العاملِ ضمانُ نصيبِ أحمدَ له بطريقِهِ، والله أعلم.

***

[١١٥] مسألة

فِي رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفاً وشرطَ أن يُصرَفَ ريعُه أرباعاً، فالرُّبِعُ منه للعمارةِ، والرُّبعُ للناظرِ فيه، والرُّبعُ لقُرَّاءٍ على تربته، والرُّبِعُ يُصرَفُ صدقةً، ولم يَزِدْ على ذلك، فولَّى الناظرُ فيه مُباشِراً لحسابه وجابياً(١) لريعه، ورتَّبَ لكلٍّ منهما ما هو أجرةُ مثل عمله، وأقرَّ ذلك النُّظَّارُ بعدُ(٢)، فهل لهما [ز: ٧٣ / أ] تناول ذلك أم لا؟

(١) في ((ظ)): ((وكاتباً))

(٢) في ((ظ)): ((بعده)).

368