356

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

[١١١] مسألة

في رجلٍ أقامَ شاهدينِ على أنَّه وقعَ بينه وبينَ آخرَ تَفَاسُخٌ في إجارةٍ متقدِّمةٍ كانت وقعتْ بينهما في تاريخ مُعَيَّنِ متقدِّم، وأَرَّخا التَّفَاسُخَ بتاريخ مُعَيَّنٍ، وأقامَ الآخرُ بيِّنَةً بشهودٍ أنَّ المذكورين في التاريخِ المُعَيَّنِ زَماناً ومكاناً وَقَعَ بينهما مجرَّدُ وَعْدٍ بالتَّفَاسُخِ ولم يَقِعْ فسخٌ البتّة، وشَهِدوا بملازمةِ (١) المذكورينَ من حينِ الاجتماعِ إلى حينِ التَّفرُّقِ بِالسَّفرِ من غيرِ تَفَاسُخِ، فهل تُقَدَّمُ إحداهما أم تَتَعارضُ البَيِّنتانِ؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ الذي يظهرُ تقديمُ البينةِ الأولى (٢) لما معها من زيادةِ العلمِ، حتى لو اتَّفقتِ البينتانِ على أن تَحمُّلَهما كانَ في وقتٍ واحدٍ، كانَ من الممكن أنْ تَغْفُلَ البَيِّنَةُ الثانيةُ وقتاً يسيراً تَسمعُ فيه البينةُ الأولى التَّفَاسُخَ.

فإذا ضَبَطَتْهُ وشَهِدَتْ به قُدِّمَتْ [ظ: ٤٤ / ب] في العملِ بها، ولا تَعَارُضَ بينهما على القاعدة في أمثالِ ذلك، والله أعلم.

(١) في الأصل: ((ملازمة)) والمثبت من ((ظ))، وهو الصواب

(٢) في الأصل: ((الأول)) والمثبت من ((ظ))، وهو أولى.

355