353

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ممكن بأحد الخصلتين.

وأيضاً فوطءُ الجاريةِ المشتركةِ حرامٌ ويَسقُطُ الحدُّ فيها على الأظهر، ويُلحَقُ الولدُ به، وتصيرُ الجاريةُ أمَّ ولدٍ (١) إذا تمَّ له مِلكُها بعد ذلك، فلا يَمنَعُ (٢) التعدي ترُّبَ آثارِ الشيء عليه، والله أعلم.

***

[١١٠] مسألة

في قريةٍ موقوفةٍ؛ الثلثانِ منها على مدرسةٍ للشَّافِعِيَّةِ والحنفيةِ، والثلثُ [ز: ٦٩ / أ] على جهةٍ من جهاتِ البرِّ، والناظرُ عليها المدرِّسُ الشَّافِعيُّ، ولها مباشِرٌ بشرطِ الواقفِ، فأجرها المباشِرُ بإذنِ الناظرِ من جماعةٍ مُدَّةَ أربع سنين، وكتب في مكتوبِ الإجارة: ((وبعد تمام العقد سَاقَى الأجيرُ المستأجرين على ثمنِ الأشجارِ القائمة بالمأخوذِ من العنبِ والزيتونِ وغيرِهما مساقاةً صحيحةً شرعيةً)).

ثم قالَ في آخرِ الكلام(٣) المكتوب: ((وللمستأجرين من الأجرةِ المذكورةِ [ظ: ٤٤ / أ] ألفُ درهم شريف)) وأطلق(٤)، ولم يذكر أنَّ ذلك

(١) في الأصل: ((الولد)) والمثبت من ((ظ)) وهو أولى.

(٢) في الأصل: (لم يمنع)) والمثبت من ((ظ)) وهو أولى.

(٣) ((الكلام)) زيادة من (ظ)).

(٤) في الأصل: ((وإطلاق))، وفي (ظ)): ((ولطلاب)).

352