512

Explanation of Sahih al-Bukhari - Book of Funerals

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

ایډیټر

شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)

•
سیمې
ترکیه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
كثير"، إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهة فيجوز له الثلث (^١)، قال أبو عمر: لا أعلم لإسحاق حجة في قوله: "السنة الربع" (^٢).
وقال ابن بطال: أوصى عمر ﵁، بالربع. وأختار آخرون السدس (^٣)، وقال إبراهيم: "كانوا يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل" (^٤)، رواه عنه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وكان السدس أحب إليه من الثلث.
وأوصى أنس ﵁، في ما ذكره في المصنف من حديث عبادة الصيدلاني، عن ثابت عنه "بمثل نصيب أحد ولده" (^٥).
وأجازه آخرون العشر وعن أبي بكر ﵁، أنّه يفضل الوصية بالخمس، وبذلك أوصى وقال: "رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه"، يعني: خمس الغنيمة (^٦).
واستحب جماعة الثلث محتجين بحديث الباب، وبحديث ضعيف رواه ابن وهب، عن طلحة بن عمرو، وتفرد بذكره مع ضعفه عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ: "جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في اعمالكم" (^٧)

(^١) المغني لابن قدامة (٦/ ١٣٩).
(^٢) التمهيد (٨/ ٣٨٢).
(^٣) شرح صحيح البخارى لابن بطال (٨/ ١٤٨).
(^٤) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه (٦/ ٢١٥)، (٣٠٧٩٥).
(^٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه (٦/ ٢١٥)، (٣٠٧٩٦).
(^٦) مصنف عبد الرزاق، كتاب الوصايا، كم يوصي الرجل من ماله (٦/ ٦٦)، (١٦٣٦٣)، من طريق معمر، عن قتادة، أن أبا بكر.
(^٧) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٨/ ٣٨٣) وقال: روي من وجوه فيها لين منها: ما رواه وكيع، وابن وهب، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، الحديث لم يروه عن عطاء غير طلحة بن عمرو هذا، وهو ضعيف مجتمع على ضعفه. والصحيح عن ابن عباس ما رواه سفيان بن عيينة وغيره: عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال ابن عباس: لو غض الناس من الثلث إلى الربع في الوصية، لكان أحب إلي، لأن رسول الله ﷺ قال: " الثلث، والثلث كثير.

1 / 508