511

Explanation of Sahih al-Bukhari - Book of Funerals

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

ایډیټر

شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)

•
سیمې
ترکیه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقال القرطبي: وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد إسحاق ومالك في أحد قوليهما (^١)، وقال زيد بن ثابت ﵁: "لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا كان بنون، أو ورث كلالة، أو ورثه جماعة المسلمين؛ لأنّ بيت مالهم عصبة من لا عصبة له، وإليه ذهب جماعة (^٢).
وأجمع فقهاء الأمصار: أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة جازت وإن لم يجزها الورثة لم يجز منها إلا الثلث (^٣)، وأبى ذلك أهل الظاهر فمنعوها وإن أجازها الورثة (^٤)، وهو قول عبدالرحمن بن كيسان، وكذلك قالوا: إن الوصية للوارث لا يجوز، وإن أجازها الورثة، لحديث "لا وصية لوارث" (^٥)، وسائر الفقهاء يجيزون ذلك إذا أجازها الورثة، ويجعلونها هبة (^٦).
وفي الحديث: دلالة على أن الثلث هو الغاية ينتهي إليها الوصية، وإن النقص عنه أفضل، ذكره جماعة من أهل العلم (^٧).
قال طاوس: إذا كانت ورثته قليلًا وماله كثيرًا فلا بأس أن يبلغ الثلث (^٨)، واستحب طائفة الوصية بالربع، وهو مروي عن ابن عباس ﵄، وقال إسحاق: السنة الربع لقوله ﷺ: "الثلث

(^١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٥٤٤).
(^٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٨/ ٣٨٠).
(^٣) الإجماع لابن المنذر (٧٧).
(^٤) المحلى (٨/ ٣٥٦).
(^٥) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الوصايا باب: إبطال الوصية للوارث (٦/ ٢٤٧) (٣٦٤١) من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، إسناده صحيح ورجاله ثقات، وأخرجه الترمذي في سننه، أبواب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث (٤/ ٤٣٤) (٢١٢١) بهذا الإسناد وقال: هذا حديث حسن صحيح.
المحلى (٨/ ٣٥٦).
(^٦) الإجماع لابن المنذر (٧٧).
(^٧) روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦ هـ) تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢ هـ / ١٩٩١ م (٦/ ١٢٢).
(^٨) مصنف عبد الرزاق، كتاب الوصايا، الرجل يوصي وماله قليل (٩/ ٦٣)، (١٦٣٥٦)

1 / 507