205

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

يغسل اليمنى قبل اليسرى، وأجمعوا أن رسول اللَّه ﵊ كذلك كان يتوضأ، وكان ﵊ يحب التيامن في أمره، كما في طهوره، وغسله، وغير ذلك من أموره" (١).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل العلم -فيما علمنا- في استحباب البداءة باليمنى" (٢).
ونقله عنه ابن حجر (٣)، والشوكاني في "النيل" (٤)، وابن قاسم (٥).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "واستثني منه -أي: من الترتيب- تقديم اليمين بالإجماع" (٦).
وقال أيضًا: "وتقديم اليمنى سنة بالإجماع، وليس بواجب بالإجماع" (٧).
ونقله عنه الحافظ ابن حجر (٨)، والشوكاني في "النيل" (٩)، وابن قاسم (١٠).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء أنه يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل ولبس الثوب. . " (١١).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن، ولا خلاف فيه" (١٢).
• مستند الإجماع:
١ - حديث عائشة ﵂، "أن النبي ﷺ كان يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله" (١٣).
٢ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم" (١٤).

(١) "الاستذكار" (١/ ١٢٨)، وانظر نحو كلامه هذا في "التمهيد" (٢٠/ ١٢٢).
(٢) "المغني" (١/ ١٥٣).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٢٧٠).
(٤) (١/ ٢١٥)، وهو نقل عبارة ابن حجر.
(٥) "حاشية الروض" (١/ ١٧٤).
(٦) "المجموع" (١/ ٤٧٤).
(٧) "المجموع" (١/ ٤١٧).
(٨) "فتح الباري" (١/ ٢٧٠).
(٩) "نيل الأوطار" (١/ ٢١٥).
(١٠) "حاشية الروض" (١/ ١٧٤).
(١١) "البناية" (١/ ٢٤٨).
(١٢) "نيل الأوطار" (١/ ٣٠٧).
(١٣) البخاري كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، (ح ٤١٦)، (١/ ١٦٥)، مسلم كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، (ح ٢٦٨)، (١/ ٢٢٦).
(١٤) ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب التيمن في الوضوء، (ح ٤٠٢)، (١/ ١٤١)، ابن حبان ذكر =

1 / 207