204

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

اشتبه عليه كلامه في "المراتب" مع "المحلى"، وكذا حكاه ابن قاسم (١).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أنه لا بد للمسلم من قص شاربه، أو حلقه" (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأما قص الشارب، فمتفق على أنه سنة" (٣).
العراقي (٨٢٢ هـ) حيث يقول: "فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه" (٤).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول شارحًا لحديث الفطرة: "قوله: (وقص الشارب) هو سنة بالاتفاق" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (٨).
٢ - حديث ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: "أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" (٩).
وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ﷺ ذكره من سنن الفطرة في الحديث الأول، والأمر به في الحديث الثاني، وهو يكفي في المشروعية، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[١٧ - ٩٤] استحباب التيامن في الطهارة:
إذا أراد المسلم الطهارة فإنه يستحب له أن يتيامن فيها، وعليه حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أن الأفضل أن

(١) "حاشية الروض" (١/ ١٦٤).
(٢) "التمهيد" (٢١/ ٦٣).
(٣) "المجموع" (١/ ٣٤٠).
(٤) "طرح التثريب" (٢/ ٧٦).
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ١٤٢).
(٦) "المبسوط" (٤/ ٧٤)، و"فتح القدير" (١/ ٥٧).
(٧) "الفروع" (١/ ١٣٠).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) البخاري كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى، (ح ٥٥٥٤)، (٥/ ٢٢٠٩)، مسلم كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، (ح ٢٥٩)، (١/ ٢٢٢)، واللفظ له.

1 / 206